صفحة جزء
21068 باب لا تجوز هبة المكاتب حتى يبتدئها بإذن السيد

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو الوليد الفقيه ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن المبارك ( ح قال [ ص: 336 ] وأنبأ ) أبو الوليد ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب ، ثنا الحسن بن عيسى عن ابن المبارك عن صالح بن خوات ، عن عبد الله بن أبي بكر : أن عمر بن عبد العزيز كتب إلي أن المكاتب لا يجوز له وصية ولا هبة إلا بإذن مولاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية