صفحة جزء
2780 باب الدليل على أن كل من حرم الصدقة من آله إذا كان من صليبة بني هاشم ، وإن لم يكن من أولاد من سماهم زيد بن أرقم - رضي الله عنه .

( أخبرنا ) أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا العباس الدوري ، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، ثنا أبي ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنه أخبره : أن ابن ربيعة بن الحارث أخبره : أنه سمع ربيعة بن الحارث ، وعباس بن عبد المطلب قالا : لو بعثنا هذين الغلامين لي وللفضل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرهما على هذه الصدقة فأديا ما يؤدي الناس ، وأصابا ما يصيب الناس من المنفعة ، فذكر الحديث في خروجهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن قال : فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ألا إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس . وذكر الحديث في تزويجهما ، والإصداق عنهما من الخمس . أخرجه مسلم في الصحيح من حديث مالك ، ويونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث ، قال البخاري : عبد الله أصح ، وابن ربيعة هو عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم .

التالي السابق


الخدمات العلمية