1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب الصلاة
  4. جماع أبواب صفة الصلاة
  5. باب من قال يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة بفاتحة الكتاب وفيما يسر فيه بفاتحة الكتاب فصاعدا
صفحة جزء
2848 ( أخبرنا ) أبو سعيد : محمد بن موسى بن الفضل ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، ثنا أبو أسامة ، عن الوليد - هو ابن كثير ، حدثني العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة ، عن أبي السائب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم .

( ح وأخبرنا ) أبو الحسن : علي بن أحمد بن عمر المقرئ ببغداد ، أنبأ أحمد بن سلمان الفقيه قال : قرئ على عبد الملك بن محمد وأنا أسمع ، ثنا بشر بن عمر ، ثنا مالك بن أنس ، عن العلاء بن عبد الرحمن قال : سمعت أبا السائب [ ص: 167 ] مولى هشام بن زهرة يقول : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام " . قال : فقلت : يا أبا هريرة ، إني أكون أحيانا خلف الإمام فأقرأ خلفه ؟ قال : فأخذ ذراعي ، فقال : اقرأ يا فارسي بها في نفسك ، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " قال الله عز وجل : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين : نصفها لي ، ونصفها لعبدي ، ولعبدي ما سأل " . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يقول العبد : ( الحمد لله رب العالمين ) ، يقول الله : حمدني عبدي . يقول العبد : ( الرحمن الرحيم ) ، يقول الله عز وجل : أثنى علي عبدي . يقول العبد : ( مالك يوم الدين ) ، يقول الله : مجدني عبدي . يقول العبد : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) قال الله : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل . وفي حديث الوليد بن كثير : " وإذا قال : ( مالك يوم الدين ) قال : مجدني عبدي ، فهذا لي وما بقي له . يقول : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) " . ثم قرأ حتى بلغ : ( ولا الضالين ) . أخرجه مسلم عن قتيبة ، عن مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية