صفحة جزء
2906 باب لا يسلم المأموم حتى يسلم الإمام .

( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الوليد الفقيه ، أنبأ الحسن بن سفيان ، ثنا حبان بن موسى ، أنبأ عبد الله عن معمر عن الزهري حدثه ، أخبرني محمود بن الربيع ، سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ، فذكر الحديث في صلاة رسول الله - صلى الله [ ص: 182 ] عليه وسلم - بهم ، قال : ثم سلم وسلمنا حين سلم . رواه البخاري في الصحيح عن حبان ، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن معمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية