صفحة جزء
3125 ( وأخبرنا ) أبو علي ، أنبأ محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا زهير بن حرب ، ثنا وكيع ، ثنا داود بن سوار المزني ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره ، فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة . قال أبو داود : صوابه سوار بن داود .

قال الشيخ : وهذه الرواية إذا قرنت برواية الأوزاعي دلنا على أن المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها ، وأن عورة الأمة ما بين السرة والركبة ، وسائر طرق هذا الحديث يدل وبعضها ينص على المراد به نهي الأمة عن النظر إلى عورة السيد بعد ما زوجت ، ونهي الخادم من العبد أو الأجير عن النظر إلى عورة السيد بعد ما بلغا النكاح ، فيكون الخبر واردا في بيان مقدار العورة من الرجل لا في بيان مقدارها من الأمة ، وسنأتي على ذكرها في الباب الذي يليه - إن شاء الله تعالى - .

التالي السابق


الخدمات العلمية