صفحة جزء
3188 باب النهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ سفيان بن عيينة ( ح وأخبرنا ) أبو صالح بن أبي طاهر ، أنبأ جدي يحيى بن منصور القاضي ، ثنا أحمد بن سلمة ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنبأ سفيان عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء . رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وغيره عن سفيان .

التالي السابق


الخدمات العلمية