صفحة جزء
3343 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان المرادي ، ثنا إسماعيل بن مسلمة بن قعنب ، ثنا حميد بن الأسود عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : كفاك الحية ضربة بالسوط ، أصبتها أم أخطأتها .

وهذا إن صح فإنما أراد - والله أعلم - وقوع الكفاية بها في الإتيان بالمأمور ، فقد أمر - صلى الله عليه وسلم - بقتلها ، وأراد - والله أعلم - إذا امتنعت بنفسها عند الخطأ ، ولم يرد به المنع من الزيادة على ضربة [ ص: 267 ] واحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية