صفحة جزء
3387 [ ص: 274 ] باب من قال : يقطع الصلاة - إذا لم يكن بين يديه سترة - المرأة والحمار والكلب الأسود .

( أخبرنا ) أبو الحسن محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد ، أنبأ أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ، ثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله المنادي ، ثنا شبابة بن سوار ، ثنا شعبة عن حميد بن هلال العدوي ، قال : سمعت عبد الله بن الصامت يقول : سمعت أبا ذر يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل - المرأة ، والحمار ، والكلب الأسود " . قال : قلت : يا أبا ذر ، فما بال الأسود من الأبيض من الأحمر ؟ قال : يا ابن أخي ، سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني ، فقال : " الكلب الأسود شيطان . أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح من حديث شعبة ، ويونس بن عبيد ، وسليمان بن المغيرة ، وجرير بن حازم ، وسلم بن أبي الذيال ، وعاصم الأحول ، عن حميد بن هلال ، فساق حديث يونس ، ثم أحال عليه حديث الباقين ، وهذا منه - رحمنا الله وإياه - تجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية