صفحة جزء
3489 [ ص: 293 ] باب الدليل على أنه إن بزق عن يساره أو تحت قدمه دفنها أو دلكها بنعله اليسرى

( أخبرنا ) أبو طاهر الفقيه ، أنبأ أبو بكر القطان ، ثنا أحمد بن يوسف ، ثنا عبد الرزاق ، أنبأ معمر عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا قام أحدكم للصلاة فلا يبصق أمامه ؛ إنه يناجي الله ما دام في مصلاه ، ولا عن يمينه ؛ فإن عن يمينه ملكا ، ولكن ليبصق عن شماله أو تحت رجله فيدفنها . رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن نصر ، عن عبد الرزاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية