3703 باب من شك في صلاته فلم يدر صلى ثلاثا أو أربعا .  
[ ص: 331 ]  ( أخبرنا ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا : يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=14796حمزة بن العباس بن الفضل بن الحارث العقبي  ببغداد ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس بن محمد بن حاتم الدوري  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17174موسى بن داود  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري  ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=902775إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا ؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ، فإن كان هي خمسا كانتا شفعا ، وإن صلى تمام الأربع كانتا ترغيما للشيطان  . رواه 
مسلم  في الصحيح عن 
محمد بن أحمد بن أبي خلف  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17174موسى بن داود   .