صفحة جزء
3910 ورواه سليمان بن بلال ، عن موسى بن عبيدة ، عن صالح بن سويد ، عن علي كذلك مرفوعا . وهو إن صح كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، ثنا سليمان بن بلال ، حدثني موسى ، عن صالح بن سويد ، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : مثل الذي لا يتم صلاته كمثل الحبلى حملت ، حتى إذا دنا نفاسها أسقطت فلا حمل ولا هي ذات ولد ، ومثل المصلي كمثل التاجر لا يخلص له ربح حتى يخلص له رأس ماله ، كذلك المصلي لا تقبل له نافلة حتى يؤدي الفريضة .

فتكون صحتها بصحة الفريضة ، والأخبار المتقدمة محمولة على نافلة تكون خارجة الفريضة ، فلا يكون صحتها بصحة الفريضة والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية