صفحة جزء
4011 باب ما يستحب من استعمال ما يزيل الأثر مع الماء في غسل الدم .

( أنبأ ) أبو علي الروذباري ، أنبأ أبو بكر محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا مسدد ، ثنا يحيى عن سفيان ، حدثني ثابت الحداد ، حدثني عدي بن دينار قال : سمعت أم قيس بنت محصن تقول : سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض يكون في الثوب قال : " حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر .

التالي السابق


الخدمات العلمية