صفحة جزء
429 باب النهي عن البول في مغتسله أو متوضاه ثم يتطهر فيه كراهة أن يصيبه شيء من البول عند صب الماء .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنا أحمد بن جعفر القطيعي ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، أخبرني أشعث ، عن الحسن ، عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا يبولن أحدكم في مستحمه ، ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فيه ، فإن عامة الوسواس منه . رواه أبو داود في السنن ، عن أحمد بن حنبل .

التالي السابق


الخدمات العلمية