429 باب النهي عن البول في مغتسله أو متوضاه ثم يتطهر فيه كراهة أن يصيبه شيء من البول عند صب الماء . 
( أخبرنا ) 
أبو عبد الله الحافظ  ، أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر القطيعي  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل  ، حدثني أبي ، أنا 
عبد الرزاق  ، أنا 
معمر  ، أخبرني 
أشعث  ، عن 
الحسن  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=900365لا يبولن أحدكم في مستحمه ، ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فيه ، فإن عامة الوسواس منه  . رواه 
أبو داود  في السنن ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل   .