صفحة جزء
4461 باب من أجاز أن يصلي أربعا لا يسلم إلا في آخرهن .

( أنبأ ) أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ، ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب الفراء ، أنبأ يعلى بن عبيد ، ثنا عبيدة عن إبراهيم ، عن ابن منجاب ، عن القرثع ، عن أبي أيوب الأنصاري قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي حين تزول الشمس أربع ركعات . فقال أبو أيوب : يا رسول الله ما هذه الصلاة ؟ قال : " إن أبواب السماء تفتح حين تزول الشمس ، فلا ترتج حتى يصلى الظهر ، فأحب أن يصعد لي فيهن خير قبل أن ترتج أبواب السموات " . قال : يا رسول الله تقرأ فيهن أو يقرأ فيهن كلهن ؟ قال : " نعم " . قال : فيهن سلام فاصل ؟ قال : " لا إلا في آخرهن . وبمعناه رواه محمد بن فضيل عن عبيدة بن معتب .

التالي السابق


الخدمات العلمية