صفحة جزء
450 باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار .

( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن ابن عجلان ، عن القعقاع بن حكيم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إنما أنا لكم مثل الوالد ، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط ، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا بول ، وليستنج بثلاثة أحجار . ونهى عن الروث والرمة ، وأن يستنجي الرجل بيمينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية