صفحة جزء
491 باب ما ورد في النهي عن الاستنجاء بشيء قد استنجي به مرة .

( روى ) طلحة بن مصرف ، عن مجاهد أنه قال : لا يستنجى بشيء قد استنجي به مرة . وقد روي فيه حديث مسند لم يثبت إسناده [ ص: 112 ] ( أخبرناه ) أبو سعد أحمد بن محمد الماليني ، نا أبو أحمد بن عدي الحافظ ، نا الخضر بن أحمد بن أمية ، نا مخلد بن خالد ، نا عثمان بن عبد الرحمن - يعني الطرائفي - نا عبد الرحمن بن عبد الواحد قال : سمعت أنس بن مالك يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الاستنجاء بثلاثة أحجار ، وبالتراب ، إذا لم يجد حجرا ، ولا يستنجى بشيء قد استنجي به مرة .

عثمان الطرائفي تكلموا فيه ، ويروي عن قوم مجهولين ، والله أعلم . وروي من وجه آخر ، عن أنس ولا يصح .

( أخبرنا ) أبو سعد الماليني ، ثنا أبو أحمد بن عدي ، ثنا أحمد بن هارون بن موسى البلدي ، نا إبراهيم بن أبي حميد ، نا محمد بن سليمان بن أبي داود ، نا معان بن رفاعة ، نا عبد الوهاب بن بخت ، عن أنس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الاستنجاء بثلاثة أحجار ، وبالتراب ، إذا لم يكن يجد حجارة ، ولا يستنجى بشيء قد استنجي به مرة .

قال أبو أحمد بن عدي : عامة ما روى إبراهيم بن أبي حميد هذا لا يتابعه عليه أحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية