صفحة جزء
5048 باب المأموم يخالف السنة في الموقف فيقف ، عن يسار الإمام فلا تفسد صلاته وقد مضى في هذا حديث ابن عباس وجابر حيث وقف كل واحد منهما على يساره وأنه حوله إلى يمينه ولم يأمره باستقبال الصلاة .

( أخبرنا ) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ، أنبأ أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ، ثنا أبو عبد الله محمد بن الجهم السمري ، ثنا يعلى بن عبيد الطنافسي ، ثنا محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه قال : دخلت أنا وعلقمة على عبد الله بن مسعود بالهاجرة فلما أن مالت الشمس أقام الصلاة فقمت أنا وصاحبي خلفه . فأخذ بيدي ويد صاحبي فجعلنا ، عن يمينه ويساره . فقام بيننا وقال : هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع إذا كانوا ثلاثة . فصلى بنا فلما انصرف قال : إنها ستكون أئمة يؤخرون الصلاة ، عن مواقيتها فلا تنتظروهم بها واجعلوا الصلاة معهم سبحة .

وهذا يحتمل إن كان ثم نسخ واستدللنا ، عن نسخه بما تقدم من خبر جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وما روينا ، عن علي وعمر - رضي الله عنهما - والعامة . وقد روينا ، عن أبي ذر ما دل على أن الذي شاهده ابن مسعود من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك إنما [ ص: 99 ] شاهده في غير صلاة جماعة وأن كل واحد منهم كان يصلي لنفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية