510 باب الوضوء من الدم يخرج من أحد السبيلين وغير ذلك من دود أو حصاة أو غيرهما .  
[ ص: 116 ]  ( أخبرنا ) 
محمد بن عبد الله الحافظ  ، أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17334يحيى بن محمد بن يحيى  ، ثنا 
أبو الربيع  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  ، عن أبيه ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=900433عن عائشة  ، أن فاطمة بنت أبي حبيش  استفتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : إني أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ فقال : " ذلك عرق وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم ، وتوضئي فصلي ، فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة  . رواه 
مسلم  في الصحيح ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15833خلف بن هشام  ، عن 
حماد  دون قوله : " وتوضئي " . ثم قال 
مسلم   : وفي حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد  زيادة حرف تركنا ذكره ، وهذا لأن هذه الزيادة غير محفوظة ، إنما المحفوظ ما رواه 
أبو معاوية  وغيره عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  هذا الحديث ، وفي آخره قال : قال 
هشام   : قال أبي : ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت .