صفحة جزء
6064 ( باب : من أباح أن يخطب على منبر أو على راحلة )

( أخبرنا ) أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، أنبأ يحيى بن منصور القاضي ، ثنا أحمد بن سلمة ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنبأ عبد الرزاق ، ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب إملاء ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب ، ثنا حسن بن علي الحلواني ومحمد بن يحيى ومحمد بن رافع قالوا : حدثنا عبد الرزاق ، أنبأ ابن جريج ، أخبرني الحسن بن مسلم ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : شهدت صلاة الفطر مع نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان - رضي الله عنهم - فكلهم يصليها قبل الخطبة ، ثم يخطب بعد . قال : فنزل نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ، ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء ، ومعه بلال فقال : ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ) الآية ، ثم قال حين فرغ منها : " أنتن على ذلك " . [ ص: 298 ] فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن : نعم يا نبي الله . لا ندري حينئذ من هي ، قال : " تصدقن " . فبسط بلال ثوبه ، ثم قال : هلم فداكن أبي وأمي ، فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال . رواه البخاري في الصحيح ، عن إسحاق بن نصر ، عن عبد الرزاق . ورواه مسلم عن محمد بن رافع .

التالي السابق


الخدمات العلمية