صفحة جزء
6089 ( باب : المأموم يتنفل قبل صلاة العيد وبعدها في بيته ، والمسجد ، وطريقه ، والمصلى ، وحيث أمكنه ) .

( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن محمد المقري ، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب ، ثنا أحمد بن عيسى ، [ ص: 303 ] ثنا عبد الله بن وهب ، عن عياض بن عبد الله القرشي ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، أمن ساعات الليل والنهار ساعة ، تأمرني أن لا أصلي فيها ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " نعم ، إذا صليت الصبح ، فأقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس ، فإنها تطلع بين قرني شيطان ، ثم الصلاة محضورة متقبلة حتى ينتصف النهار ، فإذا انتصف النهار ، فأقصر عن الصلاة حتى تميل الشمس ، فإنها حينئذ تسعر جهنم ، وشدة الحر من فيح جهنم ، فإذا زالت الشمس ، فالصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى تصلي العصر ، فإذا صليت العصر ، فأقصر عن الصلاة حتى تغيب الشمس ، ثم الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى تصلي الصبح .

التالي السابق


الخدمات العلمية