صفحة جزء
6364 ( باب : ما يستدل به على أن المراد بهذا الكفر كفر يباح به دمه ، لا كفر يخرج به عن الإيمان بالله ورسوله ، إذا لم يجحد وجوب الصلاة . )

( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا محمد بن حرب الواسطي ، ثنا يزيد ، أنبأ محمد بن مطرف ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن عبد الله الصنابحي قال : زعم أبو محمد أن الوتر واجب ، فقال عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - : كذب أبو محمد ، أشهد أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " خمس صلوات افترضهن الله ، من أحسن وضوءهن ، وصلاهن لوقتهن ، وأتم ركوعهن وخشوعهن ، كان له على الله عهد أن يغفر له ، ومن لم يفعل ، فليس له على الله عهد ، إن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه .

[ ص: 367 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية