صفحة جزء
6483 ( باب : ما يستحب من التعجيل بتجهيزه إذا بان موته ) .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا عمرو بن زرارة ، ( ح وأخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي أبو سفيان وأحمد بن جناب ، قالا : ثنا عيسى بن يونس ، ثنا سعيد بن عثمان البلوي ، عن عروة بن سعيد الأنصاري ، عن أبيه ، عن حصين بن وحوح : أن طلحة بن البراء مرض ، فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - يعوده ، فقال : " إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت ، فآذنوني به حتى [ ص: 387 ] أشهده وأصلي عليه ، وعجلوه فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله . لفظ حديث أبي عبد الله . وكذا قاله عمرو بن زرارة ، وقيل : عمر بن زرارة . وروي في الاستيناء بالغريق حديث مرفوع ، لا يثبت مثله . وروي عن الحسن البصري في الاستيناء بالمصعوق .

وكان الشافعي يستحب ذلك حتى يتبين موته .

التالي السابق


الخدمات العلمية