صفحة جزء
6484 ( جماع أبواب غسل الميت ) ( باب : ما يستحب من غسل الميت في قميص ) .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن عبد الجبار ، ثنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، حدثني يحيى بن عباد - يعني : ابن عبد الله بن الزبير - عن أبيه ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : لما أرادوا غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اختلف القوم فيه . فقال بعضهم : أنجرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ثيابه كما نجرد موتانا ؟ أو نغسله وعليه ثيابه ؟ فألقى الله عليهم السنة حتى ما منهم رجل إلا نائم ، ذقنه على صدره . فقال قائل من ناحية البيت - ما يدرون ما هو - : اغسلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه ثيابه ، فغسلوه وعليه قميصه ، يصبون الماء عليه ، ويدلكونه من فوقه . قالت عائشة - رضي الله عنها - : وايم الله ، لو استقبلت من أمري ، ما استدبرت . ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نساؤه .

التالي السابق


الخدمات العلمية