صفحة جزء
6552 ( باب : الدليل على جواز التكفين في ثوب واحد )

( أخبرنا ) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، أنبأ حاجب بن أحمد الطوسي ، ثنا محمد بن حماد ، ثنا أبو معاوية ، ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء ومحمد بن عبد السلام الوراق ، قالا : ثنا يحيى بن يحيى ، أنبأ أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن خباب بن الأرت قال : هاجرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سبيل الله نبتغي وجه الله ، فوجب أجرنا على الله ، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا ، منهم مصعب بن عمير ، قتل يوم أحد ، فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة ، فكنا إذا وضعناها على رأسه ، خرجت رجلاه ، وإذا وضعناها على رجليه ، خرج رأسه . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ضعوها مما يلي رأسه ، واجعلوا على رجليه من الإذخر " . قال : ومنا من أينعت له ثمرته ، فهو يهدبها . رواه مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى . وأخرجه البخاري من أوجه أخر ، عن الأعمش .

التالي السابق


الخدمات العلمية