صفحة جزء
7064 ( أخبرنا ) أبو الحسين بن بشران ببغداد ، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : كل ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز ، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض . هذا هو الصحيح موقوف . وكذلك رواه جماعة عن نافع ، وجماعة عن عبيد الله بن عمر . وقد رواه سويد بن عبد العزيز وليس بالقوي عن عبيد الله بن عمر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( وأخبرناه ) أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ، ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، ثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن عثمان النسوي ، ثنا هشام [ ص: 83 ] بن عمار ، ثنا سويد بن عبد العزيز ، ثنا عبيد الله بن عمر ، فذكره بمعناه مرفوعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية