1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب الزكاة
  4. باب الدليل على أن من أدى فرض الله في الزكاة فليس عليه أكثر منه إلا أن يتطوع سوى ما مضى في الباب قبله
صفحة جزء
7073 ( وأما الحديث ) الذي أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا العباس الدوري ، ثنا شاذان ، ثنا شريك ، عن أبي حمزة ، عن عامر ، عن فاطمة بنت قيس أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أو قالت : سئل عن هذه الآية : ( في أموالهم حق معلوم ) قال : " إن في هذا المال حقا سوى الزكاة ، وتلا هذه الآية : ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة ) .

فهذا حديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور كوفي ، وقد جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فمن بعدهما من حفاظ الحديث . والذي يرويه أصحابنا في التعاليق : ليس في المال حق سوى الزكاة ، فلست أحفظ فيه إسنادا والذي رويت في معناه ما قدمت ذكره ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية