صفحة جزء
7074 جماع أبواب فرض الإبل السائمة

باب العدد الذي إذا بلغته الإبل كانت فيها صدقة

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ مالك . ( ح وأخبرنا ) أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، ثنا يحيى بن بكير ، ثنا مالك ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة . رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية