صفحة جزء
7085 ( حدثنا ) أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي ، ثنا محمد بن المؤمل ، ثنا الفضل بن محمد بن المسيب ، ثنا الحكم بن موسى . ( ح وحدثنا ) أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قالا : أنبأ أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر ، ثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ، ثنا الحكم بن موسى ، ثنا يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن داود ، حدثني الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم ، وقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها : " بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ، ونعيم بن عبد كلال ، والحارث بن عبد كلال - قيل ذي رعين ومعافر وهمدان - أما بعد : فقد رفع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ، ما سقت السماء وكان سيحا أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين ، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض ، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين ، فإن زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين ، فإن زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين ، فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين ، فإن زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل ، وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة ، وفي كل أربعين باقورة بقرة ، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث إلى أن تبلغ ثلاثمائة ، فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة ، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا عجفاء ، ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم ، وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم ، وليس فيما دون خمس أواق شيء ، وفي كل أربعين دينارا دينار ، وأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته ، إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم ، ولفقراء المسلمين ، وفي سبيل الله ، وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر ، وإنه ليس في عبد مسلم ، ولا في فرسه شيء " . قال يحيى أفضل . ثم قال : كان في الكتاب : " إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله ، وقتل النفس المؤمنة بغير حق ، والفرار يوم الزحف في سبيل الله ، وعقوق الوالدين ، ورمي المحصنة ، وتعلم السحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، وإن العمرة الحج الأصغر ، ولا يمس القرآن إلا طاهر ، ولا طلاق قبل إملاك ، ولا عتاق حتى يبتاع ، ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد ليس على منكبه شيء ، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء ، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد ، ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره " . وكان في الكتاب : " أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول ، وإن في النفس الدية مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين [ ص: 90 ] الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وإن الرجل يقتل بالمرأة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار .

( أخبرنا ) أبو سعد الماليني ، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ قال : سمعت عبد الله بن محمد بن عبد العزيز يقول : سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن حديث الصدقات هذا الذي يرويه يحيى بن حمزة : أصحيح هو ؟ فقال : أرجو أن يكون صحيحا . قال : وسمعت عبد الله بن محمد بن عبد العزيز يقول : وقد حدثنا عن الحكم بن موسى ، عن يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن داود ، عن الزهري بحديث الصدقات فقال : قد أخرج أحمد بن حنبل هذا الحديث في مسنده عن الحكم بن موسى ، عن يحيى بن حمزة قال أبو أحمد : وقد روى عن سليمان بن داود يحيى بن حمزة وصدقة بن عبد الله من الشاميين . وأما حديث الصدقات فله أصل في بعض ما رواه معمر ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، فأفسد إسناده ، وحديث سليمان بن داود مجود الإسناد .

قال الشيخ : وقد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا أبو زرعة الرازي ، وأبو حاتم الرازي ، وعثمان بن سعيد الدارمي ، وجماعة من الحفاظ ، ورأوا هذا الحديث الذي رواه في الصدقة موصول الإسناد حسنا ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية