7096  ( قال الشيخ ) : وقد رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية  ، عن 
أبي إسحاق  ، عن 
عاصم  والحارث  ، عن 
علي  رضي الله عنه . 
( كما أخبرنا ) 
أبو علي الروذباري  ، أنبأ 
محمد بن بكر  ، ثنا 
أبو داود  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15424عبد الله بن محمد النفيلي  ، ثنا 
زهير  ، ثنا 
أبو إسحاق  ، عن 
عاصم بن ضمرة  ، وعن  
[ ص: 94 ]  nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور  ، عن 
علي  رضي الله عنه قال 
زهير   : أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=965666هاتوا ربع العشر ، فذكر الحديث إلى أن قال : وفي الإبل ؛ فذكر صدقتها كما ذكر الزهري - قال - وفي خمس وعشرين خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، ثم ساق الحديث - قال - فإذا زادت واحدة - يعني على التسعين - ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة ، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ، وذكر باقي الحديث ليس فيه ما في رواية 
سفيان  عن 
أبي إسحاق  من الاستئناف ، وفيه وفي كثير من الروايات عنه في خمس وعشرين خمس شياه ، وقد أجمعوا على ترك القول به لمخالفة 
عاصم بن ضمرة   nindex.php?page=showalam&ids=14057والحارث الأعور  عن 
علي  عليه السلام الروايات المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن 
أبي بكر  وعمر  رضي الله عنهما في الصدقات في ذلك . كذلك رواية من روى عنه الاستئناف مخالفة لتلك الروايات المشهورة مع ما في نفسها من الاختلاف والغلط وطعن أئمة أهل النقل فيها فوجب تركها والمصير إلى ما هو أقوى منها ، وبالله التوفيق .