صفحة جزء
7101 باب لا يأخذ الساعي فيما يأخذ مريضا ولا معيبا وفي الإبل عدد الفرض صحيح

وقد روينا في أحاديث الصدقات عن النبي صلى الله عليه وسلم : ولا يؤخذ في الصدقات هرمة ، ولا ذات عوار . وفي بعضها : ولا ذات عيب .

( وأخبرنا ) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ، أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا إسحاق بن إبراهيم [ ص: 96 ] حدثني عمرو بن الحارث ، حدثني عبد الله بن سالم ، عن الزبيدي قال : حدثني يحيى بن جابر ، أن عبد الرحمن بن جبير حدثه ، أن أباه حدثه ، أن عبد الله بن معاوية الغاضري حدثهم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان : من عبد الله وحده فإنه لا إله إلا الله ، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام ، ولم يعط الهرمة ، ولا الدرنة ، ولا الشرط اللائمة ، ولا المريضة ، ولكن من أوسط أموالكم ، فإن الله عز وجل لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره وزكى عبد نفسه " فقال رجل : ما تزكية المرء نفسه يا رسول الله ؟ قال : " يعلم أن الله معه حيث ما كان . وقال غيره : " ولا الشرط اللئيمة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية