صفحة جزء
7115 وروى الحسن بن عمارة - وليس بحجة - عن الحكم ، عن طاوس ، عن ابن عباس رضي الله عنه قال : لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قيل له : ما أمرت ؟ قال : أمرت أن آخذ من البقر من ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا محمد بن عبيد الله المنادي ، ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ، ثنا الحسن بن عمارة ، ثنا الحكم فذكره ، وله شاهد بإسناد أجود منه .

[ ص: 99 ] ( أخبرناه ) أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنبأ علي بن عمر الحافظ ، ثنا أبو سهل بن زياد ، ثنا جعفر بن محمد الفريابي ، ثنا عمرو بن عثمان ، ثنا بقية ، حدثني المسعودي ، عن الحكم ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة جذع أو جذعة ، ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة فقالوا : فالأوقاص قال : فقال : ما أمرني فيها بشيء وسأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدمت عليه . فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن الأوقاص فقال : " ليس فيها شيء .

( وقال المسعودي ) : والأوقاص ما دون الثلاثين وما بين الأربعين إلى الستين ، فإذا كانت ستون ففيها تبيعتان ، فإذا كانت سبعون ففيها مسنة وتبيع ، فإذا كانت ثمانون ففيها مسنتان ، فإذا كانت تسعون ففيها ثلاث تبائع ، قال بقية : قال المسعودي : الأوقاص هي بالسين الأوقاس فلا تجعلها بصاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية