صفحة جزء
7122 ( أخبرنا ) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة الأنصاري ، أنبأ أبو الحسن علي بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي ، أنبأ [ ص: 100 ] أبو جعفر مطين ، ثنا محمد بن المثنى العنزي ، ثنا محمد بن عبد الله - يعني الأنصاري - حدثني أبي ، عن ثمامة قال : حدثني أنس بن مالك : أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرض الله على المسلمين ، التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطها . فذكر الحديث في فرض الإبل ، وما بين أسنانها ، ثم قال : وصدقة الغنم في سائمتها ، فإذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله الأنصاري ، وقد مضى سائر طرق هذا الحديث ، ومضى في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان عند آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحو هذا وأبين من ذلك قال فيه : " فإذا كانت شاة ومائتين ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا زادت على ثلاثمائة شاة فليس فيها إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة شاة ، فإذا بلغت أربعمائة شاة ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسمائة ، فإذا بلغت خمسمائة شاة ففيها خمس شياه " . ثم ذكرها هكذا مائة مائة حتى بلغ ألفا قال : " ثم في كل ما زادت مائة شاة شاة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية