صفحة جزء
7147 باب الأمهات تموت وتبقى السخال نصابا فيؤخذ منها .

( استدلالا بما أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني ، ثنا علي بن محمد بن عيسى ، ثنا أبو اليمان ، أخبرني شعيب ، عن الزهري ، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود : أن أبا هريرة رضي الله عنه ، قال : لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أبو بكر بعده ، وكفر من كفر من العرب ، قال عمر : يا أبا بكر كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قال : لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه ، وحسابه على الله " ، قال أبو بكر رضي الله عنه : لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ؛ فإن الزكاة حق المال ، والله ، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها ، قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق . رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان ، قال : وقال الليث : حدثني عبد الرحمن بن خالد يعني ابن مسافر ، عن ابن شهاب ، يعني بذلك : قال البخاري في موضع آخر من الكتاب : قال لي ابن بكير ، وعبد الله ، عن الليث ، يعني : عن عقيل ، عن ابن شهاب : " عناقا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية