صفحة جزء
7160 باب من تجب عليه الصدقة .

( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي في آخرين ، قالوا : ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني ، قال : [ ص: 107 ] قرئ على ابن وهب ، أخبرك عبد الله بن عمر ، ويحيى بن عبد الله بن سالم ، ومالك ، وسفيان الثوري ، وسفيان بن عيينة ؛ أن عمرو بن يحيى المازني حدثهم ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة . أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك ، وأخرجه مسلم من حديث ابن عيينة .

قال الشافعي رحمه الله : فدل قوله - صلى الله عليه وسلم - على أن خمس ذود ، وخمس أواق ، وخمسة أوسق إذا كان واحد منها لحر مسلم ، ففيه الصدقة في المال نفسه ، لا في المالك ؛ لأن المالك لو أعوز منها لم يكن عليه صدقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية