صفحة جزء
722 ( والذي ) يدل على نسخه ( ما أخبرنا ) أبو علي : الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان ، ببغداد من أصله ، ثنا حمزة بن محمد بن العباس ، ثنا العباس بن محمد الدوري ، عن عثمان بن عمر ، عن يونس بن يزيد الأيلي ، عن الزهري : أن رجالا من الأنصار ، فيهم أبو أيوب ، وأبو سعيد الخدري ، كانوا يفتون الماء من الماء ، وأنه ليس على من أتى امرأته فلم ينزل غسل . فلما ذكر ذلك لعمر ، وابن عمر ، وعائشة أنكروا ذلك ، وقالوا : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل . فقال سهل بن سعد - وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم - في زمانه وهو ابن خمس عشرة سنة : حدثني أبي بن كعب : أن الفتيا التي كانت الماء من الماء رخصة أرخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أول الإسلام ، ثم أمر بالغسل .

التالي السابق


الخدمات العلمية