صفحة جزء
7224 ( أخبرنا ) أبو بكر بن الحارث الأصبهاني ، أنبأ علي بن عمر الحافظ ، ثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ، ثنا أحمد بن رشدين ، ثنا [ ص: 117 ] سعيد بن عفير ، ثنا سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : لا يؤخذ من البقر التي يحرث عليها من الزكاة شيء . تابعه خالد بن يزيد ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، هكذا موقوفا ، وهو إسناد صحيح ، وهو قول مجاهد ، وسعيد بن جبير ، وعمر بن عبد العزيز ، وإبراهيم النخعي ، وقال الحسن البصري : ليس في البقر العوامل صدقة إذا كانت في مصر .

التالي السابق


الخدمات العلمية