7244 باب من رأى في الخيل صدقة . 
( أخبرنا ) 
محمد بن عبد الله الحافظ  ، أخبرني 
أبو طاهر : محمد بن عبد الله الجويني  ، ثنا 
أبو بكر : محمد بن محمد بن رجاء ابن السندي  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16071سويد بن سعيد  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15731حفص بن ميسرة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم  ؛ أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12045أبا صالح ذكوان  أخبره : أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة  رضي الله عنه يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=965646ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها " . فذكر الحديث في الوعيد الذي جاء في منع حقها ، وحق الإبل والبقر والغنم ، وذكر في الإبل : " ومن حقها حلبها يوم وردها " . ثم قال : قيل : يا رسول الله فالخيل ؟ قال : الخيل ثلاثة : هي لرجل وزر ، وهي لرجل أجر ، وهي لرجل ستر  . فأما الذي هي له وزر ، فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام ، فهي له وزر . وأما التي هي له ستر ، فرجل ربطها في سبيل الله ، ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها ، فهي له ستر . وأما التي هي له أجر ، فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة ، فما أكلت من ذلك المرج والروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات ، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات ، ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأبوالها حسنات ، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات ، قيل : يا رسول الله ، فالحمر ؟ قال : " ما أنزل الله علي في الحمر شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة : ( من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره  ) " . رواه 
مسلم  في الصحيح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16071سويد بن سعيد  ، ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح  ، عن أبيه ، فقال في الحديث : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=965751ولا ينسى حق الله في ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها  . وذلك لا يدل على الزكاة .