صفحة جزء
7244 باب من رأى في الخيل صدقة .

( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو طاهر : محمد بن عبد الله الجويني ، ثنا أبو بكر : محمد بن محمد بن رجاء ابن السندي ، ثنا سويد بن سعيد ، ثنا حفص بن ميسرة ، عن زيد بن أسلم ؛ أن أبا صالح ذكوان أخبره : أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها " . فذكر الحديث في الوعيد الذي جاء في منع حقها ، وحق الإبل والبقر والغنم ، وذكر في الإبل : " ومن حقها حلبها يوم وردها " . ثم قال : قيل : يا رسول الله فالخيل ؟ قال : الخيل ثلاثة : هي لرجل وزر ، وهي لرجل أجر ، وهي لرجل ستر . فأما الذي هي له وزر ، فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام ، فهي له وزر . وأما التي هي له ستر ، فرجل ربطها في سبيل الله ، ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها ، فهي له ستر . وأما التي هي له أجر ، فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة ، فما أكلت من ذلك المرج والروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات ، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات ، ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأبوالها حسنات ، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات ، قيل : يا رسول الله ، فالحمر ؟ قال : " ما أنزل الله علي في الحمر شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة : ( من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) " . رواه مسلم في الصحيح عن سويد بن سعيد ، ورواه سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، فقال في الحديث : ولا ينسى حق الله في ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها . وذلك لا يدل على الزكاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية