صفحة جزء
7291 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، قال : جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي ، وهو بمنى : أن لا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة .

قال الشافعي رحمه الله : وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل ، وإنه شيء رآه ، فتطوع له به أهله . وقال الزعفراني : قال أبو عبد الله الشافعي : الحديث في أن في العسل العشر ضعيف ، وفي أن لا يؤخذ منه العشر ضعيف ، إلا عن عمر بن عبد العزيز ، واختياري : أن لا يؤخذ منه ؛ لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه ، وليست فيه ثابتة ، فكأنه عفو .

التالي السابق


الخدمات العلمية