صفحة جزء
7294 جماع أبواب صدقة الزرع .

باب لا شيء في الثمار والحبوب حتى يبلغ كل صنف منها خمسة أوسق فيكون فيما بلغ منه خمسة أوسق صدقة .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر بن الحسن القاضي ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالوا : ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا سفيان بن سعيد ، عن إسماعيل بن أمية ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن يحيى بن عمارة ، عن أبي سعيد ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا صدقة في حب ولا تمر دون خمسة أوسق . رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد ، عن يحيى بن آدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية