صفحة جزء
7326 باب الذمي يسلم وعلى أرضه خراج هو بدل عن الجزية فيسقط عنه الخراج كما يسقط عنه جزية الرءوس .

( أخبرنا ) أبو زكريا : يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أنبأ أبو القاسم : علي بن المؤمل ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا النفيلي ، ثنا موسى بن أعين ، عن ليث ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في أهل الذمة : " لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم وأرضهم وماشيتهم ليس عليهم فيه إلا صدقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية