صفحة جزء
7347 باب وجوب ربع العشر في نصابها وفيما زاد عليه وإن قلت الزيادة .

( أخبرنا ) أبو نصر : عمر بن عبد العزيز بن عمر ، أنبأ أبو الحسن : محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدة ، ثنا أبو عبد الله : محمد بن إبراهيم [ ص: 135 ] البوشنجي ، حدثني النفيلي أبو جعفر ، ثنا زهير بن معاوية ، ثنا أبو إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، وعن الحارث الأعور ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، قال زهير أحسبه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهم ، ولكن ليس عليكم شيء حتى تتم مائتا درهم ، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك . رواه أبو داود في السنن ، عن النفيلي .

التالي السابق


الخدمات العلمية