صفحة جزء
7349 ( أخبرنا ) أبو الحسن : علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي ، أنبأ أبو عمرو : عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا إسماعيل بن أبي أويس ، وعيسى بن ميناء : قالا : ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد : أن أباه ، قال : من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم ، منهم سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وأبو بكر بن عبد الرحمن ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم ، وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا فذكر أحكاما ، قال : وكانوا يقولون : لا صدقة في تمر ، ولا حب حتى يبلغ خرص التمر أو مكيلة الحب خمسة أوسق بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - وكانوا لا يرون الزكاة في شيء من الفواكه إلا في العنب إذا بلغ خرصه خمسة أوسق بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - وكانوا يرون في كل نيف من الذهب والورق والتمر والحب والعنب صدقة ، ولو زاد مدا أو أكثر أو أقل ، ولم يكونوا يرون في نيف الماشية صدقة الإبل والبقر والغنم .

وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال : ما زاد يعني على المائتين فبالحساب .

التالي السابق


الخدمات العلمية