صفحة جزء
7386 باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة .

( أخبرنا ) علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ أحمد بن عبيد ، ثنا الحسن بن العباس الرازي حدثنا سهل بن عثمان ، ثنا عقبة بن خالد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم : أتي بخاتم من ذهب ، فجعله في يده اليمنى ، وجعل فصه مما يلي كفه . فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فلما رأى ذلك نزعه ، فقال : " لا ألبسه أبدا فاتخذه من ورق . رواه مسلم في الصحيح عن سهل بن عثمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية