صفحة جزء
7417 باب ما لا زكاة فيه مما أخذ من البحر من عنبر وغيره .

( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وغيره ، قالوا : ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن أذينة ، عن ابن عباس أنه ، قال : ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر .

( وأخبرنا ) أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنبأ عبد الله بن جعفر ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا الحميدي ، وابن قعنب ، وسعيد ، قالوا : ثنا سفيان فذكره . إلا أنه قال : سمعت ابن عباس يقول : ليس العنبر بركاز إنما هو شيء دسره البحر . ورواه ابن جريج ، عن عمرو بن دينار .

التالي السابق


الخدمات العلمية