صفحة جزء
744 باب صفة ماء الرجل وماء المرأة اللذين يوجبان الغسل .

[ ص: 169 ] ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله : محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن عبد الله ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا سعيد بن أبي عروبة ، ( ح : وأخبرنا ) أبو عبد الله ، ثنا محمد بن يعقوب ، ثنا عمران بن موسى ، وأحمد بن النضر بن عبد الوهاب ، قالا : ثنا العباس بن الوليد النرسي ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا سعيد ، عن قتادة ؛ أن أنس بن مالك حدثهم : أن أم سليم حدثت : أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل " . فقالت أم سليم - واستحييت من ذلك - قالت : وهل يكون هذا ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " فمن أين يكون الشبه ؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض ، وماء المرأة رقيق أصفر ، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه . لفظ حديث العباس رواه مسلم في الصحيح ، عن العباس بن الوليد النرسي .

التالي السابق


الخدمات العلمية