صفحة جزء
7447 باب بيع الصدقة قبل وصولها إلى أهلها من غير حاجة .

( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع ، أنبأ الشافعي ، حدثني شيخ من أهل مكة ، قال : سمعت طاوسا ، وأنا واقف على رأسه يسأل عن بيع الصدقة قبل أن تقبض ، فقال طاوس : ورب هذا البيت لا يحل بيعها قبل أن تقبض ، ولا بعد أن تقبض .

قال الشافعي : لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أن تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، فقراء أهل السهمان ، فترد بعينها ، ولا يرد ثمنها . قال الشيخ : والأخبار التي وردت في فرائض الصدقات دليل في هذه المسألة .

التالي السابق


الخدمات العلمية