صفحة جزء
7454 باب من قال : يجوز الابتياع مع الكراهية ، وأنه يجوز أن يملك ما خرج من يديه بما يحل به الملك

روي معناه ، عن الحسن البصري ، وسكت ابن عمر ، عن تحريمه مع نهيه عنه فيما روي عنه .

( أخبرنا ) أبو الحسن : محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنبأ أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، ثنا عبد الرحمن بن بشر ، ثنا مروان بن معاوية ، حدثني عبد الله بن عطاء المدني ، حدثني عبد الله بن بريدة الأسلمي ، عن أبيه ، قال : كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتته امرأة ، فقالت : يا رسول الله إني كنت تصدقت بوليدة على أمي ، فماتت أمي ، وبقيت الوليدة ، قال : " قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث " . قالت : فإنها ماتت وعليها صوم شهر ، قال : " صومي ، عن أمك " . قالت : وإنها ماتت ، ولم تحج ، قال : " فحجي عن أمك . أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه ، عن عبد الله بن عطاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية