صفحة جزء
7462 باب من قال : لا شيء في المعدن حتى يبلغ نصابا .

( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن محمد بن إسحاق ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب ، فقال : يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها ، فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن ، فقال مثل ذلك ، فأعرض عنه ، ثم أتاه من ركنه الأيسر ، فأعرض عنه ، ثم أتاه من خلفه ، فأخذها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " يأتي أحدكم بما يملك فيقول : هذه صدقة ، ثم يقعد يستكف الناس . خير الصدقة ما كان ، عن ظهر غنى .

وهذا يحتمل أن يكون إنما امتنع من أخذ الواجب منها لكونها ناقصة ، عن النصاب ، ويحتمل غيره ، وقد مضت الأحاديث في نصاب الذهب والورق .

التالي السابق


الخدمات العلمية