صفحة جزء
7545 باب وجوب زكاة الفطر على أهل البادية ، وذلك لما روينا في أحاديث ابن عمر وغيره ، ودخولهم في عمومها .

( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن علي الوراق ، ولقبه حمدان ، ثنا داود بن شبيب ، ثنا يحيى بن عباد وكان من خيار الناس ، ثنا ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر صارخا ببطن مكة ينادي إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، حر أو مملوك ، حاضر أو باد صاع من شعير أو تمر . ورواه محمد بن مخلد ، عن حمدان فزاد فيه : مدان من قمح . وقاله الكديمي أيضا ، عن داود بن شبيب وهذا حديث ينفرد به يحيى بن عباد ، عن ابن جريج هكذا ، وإنما رواه غيره ، عن ابن جريج ، عن عطاء من قوله في المدين . وعن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في سائر ألفاظه .

( أخبرنا ) أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنبأ علي بن عمر الحافظ ، ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنبأ ابن جريج ، قال : قال عمرو بن شعيب : بلغني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر صارخا يصرخ على كل مسلم ، قال : وذكره .

[ ص: 173 ] قال : وحدثنا ابن جريج ، قال : قال عطاء : مدين من قمح أو صاعا من تمر أو شعير . الحر والعبد فيه سواء .

وكذلك رواه عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عمرو منقطعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية