صفحة جزء
7655 ( حدثنا ) أبو الحسن : محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنبأ أبو القاسم : عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي ، ثنا أحمد بن يوسف السلمي ، ثنا عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما ، ثنا أبو هريرة ، قال : وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ، وما أنفقت من كسبه ، عن غير أمره فإن نصف أجره له " . رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق ، وأخرج البخاري حديث الإنفاق ، عن يحيى بن جعفر ، عن عبد الرزاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية